الشيخ فاضل اللنكراني

208

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 11 : لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد ولا البرد الشديد ، فيتوخّى به في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف في ساعة برده خوفاً من الهلاك أو الضرر زائداً على ما هو لازم الحدّ ، ولا يقام في أرض العدوّ ، ولا في الحرم على من التجأ إليه ، لكن يضيَّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ، ولو أحدث موجب الحدّ في الحرم يقام عليه فيه ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 315 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 7 ح 1 و 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / 315 ، أبواب مقدّمات الحدود ب 7 ح 1 و 2 .